اعلان
اعلان
مجتمع

حميد المهداوي يعلن الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على رفض تجديد بطاقته المهنية وترهيب أسرته

Heure du journal

أعلن الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل أنفو”، عن خوضه إضرابا عن الطعام دون الكشف عن مكانه أو مدته، احتجاجا على ما وصفه بـ”الترهيب النفسي الشديد” الذي يتعرض له رفقة أسرته من جهات متعددة، إلى جانب ما اعتبره “تزويرا لوثائق” تهمه وعدم إنصافه رغم لجوئه إلى المؤسسات المعنية. وأوضح المهداوي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك يوم السبت 24 ماي 2025، أن قراره جاء بعد تصاعد ما أسماه بـ”حملة ممنهجة” ضده من قبل مسؤولين ومؤسسات إعلامية وصفها بـ”المشبوهة”.

يأتي هذا التطور في سياق رفض المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي، للطعن الذي تقدم به المهداوي ضد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي يقضي برفض تجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025. واستند الحكم إلى مقتضيات قانونية من بينها القانون 41-90 المنظم للمحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية، إضافة إلى القوانين الخاصة بتنظيم قطاع الصحافة ومهنة الصحافي المهني.

اعلان

وقد عبّر المهداوي عن رفضه لقرار المحكمة، معتبرا أنه يعكس “تلاعبا قانونيا” يهدف إلى استهدافه كصحافي، ويشكل تضييقا مباشرا على حرية الرأي والتعبير. وأشار في تصريح له إلى أن هناك تناقضا واضحا في الأساس القانوني لرفض الطعن، حيث استندت المحكمة إلى كون شركة “بديل ميديا”، الناشرة لموقعه الإلكتروني، تنشط في مجال “الاستشارة في التسيير” وليس في الصحافة، رغم أن القانون الأساسي للشركة، حسب المهداوي، مودع لدى كل من النيابة العامة ووزارة الاتصال ويشير صراحة إلى طبيعتها الإعلامية.

وكانت اللجنة المؤقتة قد بررت قرارها بعدم تجديد بطاقة المهداوي بعدم توفره على ما يثبت أن أجره الرئيسي يأتي من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المنظم لوضعية الصحافيين المهنيين. واستندت اللجنة، كما ورد في الحكم القضائي، إلى شهادة صادرة عن المديرية العامة للضرائب مؤرخة في 10 دجنبر 2024، اعتبرت أن نشاط الشركة يتمثل في الاستشارة وليس الإعلام، وهو ما يتعارض مع المادة الثامنة من القانون رقم 88.13 الخاص بالصحافة والنشر، والتي تحدد طبيعة المؤسسات المؤهلة لتقديم محتوى إعلامي.

من جهة أخرى، أشار الحكم إلى أن الطاعن لم يدل بما يثبت طبيعة أنشطته المهنية بشكل دقيق كما تنص على ذلك المواد القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، والبند الثالث من المادة الثالثة من المرسوم المحدد لكيفيات منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية. وتثير هذه القضية نقاشا متجددا حول شروط الممارسة الصحافية بالمغرب والضمانات القانونية المرتبطة بحرية التعبير واستقلالية الإعلاميين.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى